البخاري
70
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
يَقُولُ : هَذَا خَيْرٌ مِنِّي « 1 » ، فَكِلَاهُمَا يَقُولُ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا » . بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ 1970 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : « نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ « 2 » كَيْفَ شِئْنَا ، وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ « 3 » كَيْفَ شِئْنَا » . بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ ، وَبَيْعُ الْعَرَايَا . قَالَ أَنَسٌ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ « 4 » . 1971 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى
--> ( 1 ) أي « خير منى » علما فاسأله . ( 2 ) لأبى ذرّ عن الحموىّ والمستملى : « في الفضة » و « في » بمعنى الباء . ( 3 ) لأبى ذرّ : « في الذهب » . ( 4 ) من الحقل ، وهو الزرع وموضع الزرع أيضا ، وهي شرعا بيع مثل الحنطة في سنبلها بحنطة صافية .